فصل: حلف بالطلاق أن يخبر فلانا بموضوعٍ ما واجتهد في إبلاغه

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***


تحريم المرأة نفسها على زوجها

الفتوى رقم ‏(‏14775‏)‏

س‏:‏ إن لي زوجة ولي منها خمسة أطفال، وعندما حدث بيننا سوء تفاهم ذات ليلة قامت زوجتي وأشارت لي بأصبعها ولعنتني ثلاث مرات متتالية، ثم حرمتني ثلاث مرات أخرى، حيث قالت‏:‏ أنت علي حرام ما تحل لي بعد اليوم، عند ذلك تركت البيت وذهبت إلى بيت زوجتي الثانية، وأرجو من سماحتكم إفتائي في ما حصل من زوجتي، علما أنها تنتظر عودتي للبيت من أجل أوصلها إلى بيت أهلها مصرة على عدم العيش معي ومع أولادها، أرجو الإسراع بما ترونه والله يحفظكم‏.‏

ج‏.‏ المرأة لا يقع منها طلاق، سواء بلفظ الطلاق أو التحريم، وإنما يقع الطلاق من الزوج، ولهذا فما حدث من زوجتك لا تطلق به، بل هي باقية زوجة لك، وعليها كفارة يمين وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين من أوسط طعامكم أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ولا يجوز لها اللعن، سواء لزوجها أو ابنها أو غيرهما من المسلمين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم صحيح البخاري الأدب ‏(‏5754‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏110‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/33‏)‏، سنن الدارمي الديات ‏(‏2361‏)‏‏.‏ لعن المؤمن كقتله وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 6/ 448، والبخاري في ‏(‏الأدب المفرد‏)‏ ص 140، برقم ‏(‏316‏)‏، ط‏:‏ الإمارات، ومسلم 4/ 2006 برقم ‏(‏2598‏)‏، وأبو داود 5/ 212 برقم ‏(‏4907‏)‏، وعبد الرزاق 10/ 412 برقم ‏(‏19530‏)‏، والحاكم 1/ 48، وابن حبان 13/ 56 برقم ‏(‏5746‏)‏، والبيهقي 10/ 193، وأبو نعيم في ‏(‏الحلية‏)‏ 3/ 259، والبغوي 13/ 134- 135 برقم ‏(‏3556‏)‏‏.‏ لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة رواه مسلم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏756‏)‏

س‏:‏ قالت امرأة‏:‏ إن لم يعد زوجي في خلال شهرين من غربته وإلا فهو علي حرام، إلا أن يجعلني في بيت خاص بعيدا عن أمه فلا بأس، لكن الزوج لم يعد إلا بعد فترة طويلة، وتدخل

الأهل في الموضوع وأجبروها على العودة إليه ومع أمه، ليعيشوا في بيت واحد، فهل عليها شيء من تحريمها وعدم تنفيذه‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكرت من التحريم، ومن حنثها فيه فتجب عليها كفارة يمين، وهي‏:‏ عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو كسوتهم، فإن لم تجد فإنها تصوم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

حلف بالطلاق لرجل أن يرسل له دينه وأرسله

الفتوى رقم ‏(‏212‏)‏

س‏:‏ أن رجلا كان يطالبه بمبلغ مائتي ريال، وأنه مسكه عند سفره إلى الرياض مطالبا بسداده، فحلف له بالطلاق أن يرسل له المبلغ من الرياض، وذكر أنه حينما وصل الرياض أرسل له المبلغ، ويسأل‏:‏ هل يترتب عليه شيء والحال ما ذكر‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه طلق أن يرسل لدائنه المبلغ مائتي الريال إذا وصل إلى الرياض وأنه حينما وصل الرياض أرسل المبلغ المذكور- فإنه والحال هذه لا يترتب عليه شيء، حيث إنه لم يحنث في يمينه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

طلاق المرأة من الزوج الثاني ثم بعد ذلك حصل تفاهم في عودتها إلى الأول

الفتوى رقم ‏(‏588‏)‏

س‏:‏ أنه زوج أخته لرجل بعد طلاقها من زوج سابق، ثم مرضت فجاءت إلى بيت أخيها وقام بعلاجها، ولما جاء زوجها لأخذها رفضت بدعوى أنها لا تزال في العلاج، وأن الدكتور منعها من الجماع، فظن زوجها أن أخاها يريد طلاقها ليزوجها لزوجها الأول، فطلق أخوها بالثلاث والعشر والمائة أنه لا يفكر مطلقا في إعادتها إلى زوجها الأول ليقنع زوجها، ويذكر أنه كان صادقا حين طلاقه في أنه لا يفكر في إعادتها للأول، ثم طلقها زوجها الثاني ولم يكن في حسبان أخيها أيضا أن يعيدها للأول كما ذكر، ثم حصل للجميع بعد ذلك رغبة في عودتها إلى زوجها الأول، فهل يقع على أخيها الطلاق إذا رجعت إلى زوجها الأول‏؟‏ أفيدونا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك حين طلقت لم تكن فكرت مطلقا في عودتها ولا تفكر في عودتها إلى زوجها الأول، وإن الرغبة في عودتها إليه إنما حصلت وحدثت بعد طلاق زوجها الثاني- فإنك لا تحنث في طلاقك الذي حصل منك بتزويجها لزوجها الأول‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

حلف بالطلاق أن يخبر فلانا بموضوعٍ ما واجتهد في إبلاغه

الفتوى رقم ‏(‏376‏)‏

س‏:‏ حلفت بالطلاق على أني سوف أخبر فلانا بموضوع ما، وكانت نيتي بالحلف التأكيد على الإبلاغ، علما بأن الشخص المقصود في مدينة غير المدينة التي أقيم فيها، وقمت بالآتي‏:‏

1- أرسلت له خطابا بمضمون الموضوع المراد إبلاغه، وقد تأكدت من وصوله‏.‏

2- ذهبت إليه في مقر عمله، ولكنه كان مسافرا في إجازة‏.‏

3- لمحته من بعد، وكان في وضع ‏(‏في رأيي‏)‏ غير مناسب للتحدث إليه‏.‏

4- ذهبت إليه في مقر عمله في نفس اليوم، وأخبرته بالموضوع المراد إبلاغه‏.‏

فهل يقع الطلاق أو لا‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكرت من إبلاغك الخبر الذي حلفت بالطلاق أن تبلغه كتابة أو مشافهة- فأنت لم تحنث في طلاقك لقيامك بتحقيق ما التزمت به من البلاغ‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

حلف بالطلاق إن طلبت زوجته علاج ابنه مرة ثانية فطلبت وهي ناسية وهو ناس للحلف

الفتوى رقم ‏(‏634‏)‏

س‏:‏ ابنه مرض فأشارت عليه زوجته بعلاجه عند الطبيب، وأن الطبيب بعد الكشف عليه أعطاه وصفة طبية، وأن زوجته بعد معاينتها قطعتها تريد علاجه علاجا عربيا، فحلف عليها بالطلاق إذا طلبت منه مرة ثانية أن يذهب به إلى الطبيب‏.‏ وفي مرة من المرات مرض الطفل فطلبت منه أن يذهب به إلى الطبيب ناسية الحلف عليها بالطلاق، ثم ذهب به إلى الطبيب ناسيا كذلك ما صدر منه بذلك الخصوص، ولم يعلم هو وزوجته إلا بعد مجيئه من الطبيب، ويسأل‏:‏ ماذا يترتب عليه والحال ما ذكر‏؟‏

ج‏:‏ اختلفت الروايات في المذهب عن الإمام أحمد فيمن فعل ناسيا ما حلف بالطلاق ألا يفعله‏:‏ وأقوى الروايات دليلا‏:‏ عدم حنثه بما فعله ناسيا، وأن يمينه باقية، وهذا قول عطاء وعمرو بن دينار وابن أبي نجيح وإسحاق وابن المنذر وهو ظاهر مذهب الشافعي وقدمه في ‏(‏الخلاصة‏)‏، قال في ‏(‏الفروع‏)‏‏:‏ وهذا أظهر قال في الإنصاف‏:‏ وهو الصواب، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة الأحزاب الآية 5 ‏{‏وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ‏}‏ ولقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن ابن ماجه الطلاق ‏(‏2043‏)‏‏.‏ إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولأنه غير قاصد للمخالفة، فلم يحنث؛ كالنائم والمجنون‏.‏ وعليه فلا يترتب على السائل والحال ما ذكره من النسيان منه ومن زوجته- حنث، ولا تزال يمينه باقية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

حلف بالحرام على ابنه أن يتعشى عنده فلم يتعش

الفتوى رقم ‏(‏824‏)‏

س‏:‏ قدم ابنه من سفر، فحلف عليه بالحرام أن يتعشى عنده تلك الليلة، وأنه لم يتعش تلك الليلة، ويسأل ماذا يترتب عليه‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه حلف على ابنه أن يتعشى عنده تلك الليلة التي قدم فيها من سفره بقوله‏:‏ علي الحرام لتتعشى عندي الليلة، وأن ابنه لم يتعش عنده تلك الليلة- فيعتبر حانثا في يمينه، وعليه كفارة يمين لقاء حنثه‏:‏ إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

حلف على زوجته بالطلاق ما ترى أخته في بيتها إلا في بيت أخته الثانية هل يشمل المنع بيته‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏666‏)‏

س‏:‏ يوجد زوج ذهب بزوجته تزور أخته في بيتها، ويوم جاء ليذهب بها إلى بيته رفضت وقالت‏:‏ خلني أبيت هنا وإلا ودني بيت أهلي، وتجادل هو وإياها وطلق طلقة واحدة‏:‏ أنك ما عاد تجين بيت أختي ولا تشوفينها، فأختي لها أخت ثانية، وقلت‏:‏ ما عاد تشوفينها إلا إن كانت في بيت أختي الثانية، وهذه هي الطلقة‏.‏ أفيدونا هل هذه الطلقة تشمل مجيء أختي لبيتي أو لا‏؟‏ أفيدونا عن ذلك؛ لأن بعضنا ماله غنى عن بعض، ومواصلة الأرحام فيه فضل عند الله، مع العلم أنني ما بعد طلقت غير هذه الطلقة الواحدة، وإن زوجتي ما بعد ذهبت إلى بيت أختي بعد الطلقة إلى تاريخ اليوم، وكان الطلاق في شهر ذي القعدة 1393هـ‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك طلقت زوجتك طلقة واحدة، أنها ما عاد تجي إلى بيت أختك التي أرادت المبيت عندها في الزيارة ولا عاد تشوفها إلا في بيت أختك الأخرى- فلا يدخل في طلاقك مجيء أختك في بيتك لا التي حصل في زيارتها النزاع ولا الأخرى، ولا تحنث في طلاقك إذا رأت زوجتك أي الأختين في بيتك أو في بيت أختك التي لم يحصل الزعل عندها، وإنما تحنث في طلاقك إذا زارت زوجتك أختك التي حصل الزعل في بيتها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حلف بالحرام ما يأخذ بنت عمه ثم أخذها

الفتوى رقم ‏(‏941‏)‏

س‏:‏ والدته طلبت منه الزواج ببنت عمه، ولأسباب ذكرها في معروضه قال‏:‏ حرام ما آخذها، ثم تزوجها بعد ذلك، ويسأل عما يترتب عليه لقاء ذلك‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكره بأنه قال‏:‏ حرام ما آخذها، ثم تزوجها- فقد حنث في يمينه، وترتب عليه كفارة يمين‏:‏ عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

حلف ما يزوج شخصا خطب أخته لما يسمع عنه ثم تبين له كذب ما يسمع فزوجه

الفتوى رقم ‏(‏1102‏)‏

س‏:‏ رجل خطب أخت السائل، فحرم من أهله مرتين أنه لا يزوجه أخته ما دام يجهل دينه واستقامته، وعنده أخبار عنه غير مرضية، ثم عرف بعد عن طريق الثقات من أن الخاطب ذو دين واستقامة، فتغير رأيه فيه، ورغب هو وأهله بالإجماع‏:‏ والدته والمخطوبة والأخ الأكبر أن يزوجوه، علما أن واحدا من أرحام السائل ذكر أنه طلق أيضا أنه ما يزوجه أخته، ولكن السائل لا علم له بهذا ولا ذكره، وفعلا ملكنا لهذا الرجل، وتولى أخي الأكبر عقد تزويجها له بموافقتي بناء على أخبار الثقات بدينه واستقامته، فأرجو إفتائي فيما ذكر‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر من أن السائل إنما حرم أهله على نفسه مرتين أن أخته لا تتزوج هذا الرجل من أجل جهله بدينه واستقامته، وأنه بلغه عنه أخبار غير مرضية، وأنه شهد أحد أرحامه‏:‏ أنه طلق ولكن السائل لا يتذكر كم طلق، ولا يدري عن ذلك، ثم تبين للسائل استقامة الخاطب وتدينه فرضي بتزويجه أخته وتم التمليك له عليها- إذا كان الأمر كذلك فإنه لا يحنث في تحريمه، ولا في طلاقه بتزويج أخته ذلك الشخص لو ثبت أنه طلق، حيث إن الداعي إلى المنع من تزويجه ظنه أولا أنه غير متدين أو جهله حاله، ثم علم حاله من الثقات عنه وتبين له تدينه وأصالته واستقامته ورضي بتزويجه إياها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

قال‏:‏ عليه الحرام ما عاد إلى الطائف مكان إقامة زوجته إلا في الصيفية

الفتوى رقم ‏(‏2052‏)‏

س‏:‏ عقد للسائل على زوجة ولم يدخل بها، وزار أهلها وأساؤوا المعاملة معه، وغضب لهذه الزيارة، وبعد نقاش مع قريب له قال‏:‏ عليه الحرام ما عاد أعود إلى الطائف مكان إقامة زوجتي إلا في الصيفية، وهذا الكلام منذ ثلاثة أشهر تقريبا، وإذا حصلت الزيارة في الصيف فما الواجب عليه‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكرت فيجوز لك أن تعود إلى الطائف مكان إقامة زوجتك قبل الصيفية التي تريدها أنت وتكفر كفارة يمين‏:‏ إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من البر ونحوه، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فأنت تصوم ثلاثة أيام، أما إذا ذهبت في الصيفية فليس عليك كفارة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

قال‏:‏ علي بالثلاث الحرام إلا ما تعملون وأهلك إلا غداءكم العادي بدون تكلف فذبح ذبيحة

الفتوى رقم ‏(‏2040‏)‏

س‏:‏ جئت ضيفا على رفيق لي بعد غربة طويلة، وأراد أن يذبح لي ذبيحة فقلت له‏:‏ علي بالثلاث الحرام إلا ما تعملون أنت وأهلك إلا غداءكم العادي بدون تكلف؛ رأفة في حاله، ولكنه هو أصر إلا أن يذبح، فقلت‏:‏ بصيام سنة إذ لا تؤثمني، فلما ذهب من عندي قلت‏:‏ أستغفر الله بيني وبين نفسي؛ خشية من أن يعمل شيئا، وفعلا ذبح ذبيحة وقال‏:‏ شيء حلال ولا يحرم، وإذا تعشينا ذهبنا للشيخ وخليته يفتيك، فأكلت الوليمة ولكن في قلبي شك مما قلته، علما أنني لا أقدر الطلاق في كلامي عندما قلت‏:‏ ما عملتم علي حرام بالثلاث الحرام، ولكن قصدي في ذلك تحريم الأكل؛ رأفة فيه من الخسارة‏.‏ هل علي شيء من ذلك جزاكم الله عنا خيرا، وهل علي كفارة أو يلزمني حد من الحدود الشرعية‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت، فعليك كفارة يمين فقط، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين خمسة أصواع من البر أو التمر أو الأرز أو نحو ذلك مما تطعمه أهلك، تعطي كل مسكين منها نصف صاع، أو تكسو عشرة مساكين، أو تعتق رقبة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام، ويستحب أن تكون متتابعات، وعليك أن تستغفر الله ولا تحرم حلالا لك بعد ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

قلت لابن أختي‏:‏ لو دعست على عتبة دارك سوف تكون زوجتي على غير ذمتي

الفتوى رقم ‏(‏2884‏)‏

س‏:‏ ذات يوم تجادلت مع ابن أختي في داره، وانتهى الجدال وأنا في حالة غضب، وقلت لابن أختي‏:‏ لو دعست على عتبة دارك سوف تكون زوجتي على غير ذمتي، وخرجت أنا وأهلي من داره فورا بعد اليمين‏.‏ والآن تأسفت جدا على هذه اليمين التي صدرت مني تجاه دار ابن أختي، وأختي وحرمت من دخول الدار، وقاطعت أختي الكبرى التي ليس لها ذنب، وحرمت أيضا من زيارتها في دار ابنها‏.‏ آمل من فضيلتكم إفادتي بالفتوى عن اليمين التي صدرت مني لأجل زيارة أختي وابن أختي التي قاطعتها بسبب هذا اليمين وإجابتي، وإني منتظر ردكم، والله يوفقكم لما فيه الخير إنه سميع مجيب‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فصل أختك وابنها؛ لأنهما من أرحامك، وقد شرع الله صلة الرحم، فعليك بعد أن تدخل بيت ابن أختك المذكورة كفارة يمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين خمسة أصواع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما تطعمه أهلك، تعطي كل واحد منهم نصف صاع، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تستطع ذلك فصم ثلاثة أيام، ويستحب أن تكون متتابعات؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 89 ‏{‏لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ‏}‏‏.‏

وتحريمك في حكم اليمين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

كنت متهاونا وكنت أحلف بالطلاق كثيرا وبدون حساب

الفتوى رقم ‏(‏4986‏)‏

س‏:‏ لدي سؤال أرجو أن أجد جوابه الشافي لدى فضيلتكم، وأن تلقوه اهتمامكم، وهو متفرع لفقرتين، وموضوعه واحد‏:‏

الفقرة الأولى‏:‏ تزوجت من امرأة هي أخت لأحد إخواني من أمه، وأخي المذكور أكبر مني سنا إذ أن صفة القرابة تتمثل في أن والدي سبق أن تزوج بأم هذه الفتاة، وأنجب منها أخي الأكبر المذكور، ثم طلقها وتزوجت من رجل آخر أنجب منها هذه الفتاة، أما أنا فأنا من أم أخرى، وأمي تكون أختا لأم هذه الفتاة من الأب والأم، حيث تزوجهما والدي واحدة تلو الأخرى، وبهذا فإن أم الفتاة تكون خالتي، ورغم عدم قناعتي بشرعية الزواج فقد لجأت لعدة قضاة بطلب الإفتاء من جواز هذا الزواج، إلا أنني أفهمت بجوازه، ومع ذلك كله فما زال الشك يساورني رغم أنه أصبح لدي من هذه الفتاة أربعة أولاد‏.‏

الفقرة الثانية‏:‏ تزوجت من هذه الفتاة وأنا في سن مبكر وحقيقة فلم أكن بالحريص على أمور ديني آنذاك، حيث إنني كنت متهاونا في أمور الصلاة دون أن الجأ للحرام بأي شكل كان، وفي تلك الفترة كنت أحلف في مناسبات بالطلاق مثنى وثلاثا وبدون حساب، ثم لا أفي بذلك الطلاق، مع أنني الآن لا أذكر مدى صدق نيتي في الطلاق، إلا أنني أعرف أنني لا أرغب طلاق زوجتي، ولم يسبق أن حصل بيني وبينها أي خلاف، ولم يسبق أن أشهرت الطلاق في وجهها أو في غيابها قاصدا طلاقها، وقبل سنتين من تاريخه، من الله علي بالاستقامة والتوبة النصوح، إذ استقمت في جميع أمور ديني ولله الحمد، إلا أنني وجدت أن المحاليف التي صدرت مني إبان جهلي والموضحة أعلاه تقف عقبة في طريق الصلة بيني وزوجتي؛ لهذا انقطعت عنها منذ أكثر من سنة حتى أحصل على فتواكم في هذه المحاليف، وعن مدى تأثير الصلة على زواجنا‏.‏ أرجو إفتائي في هذين الموضوعين‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ إذا كان الواقع من القرابة بينك وبين زوجتك ما ذكرت فزواجك إياها موافق للشرع؛ لأن كونها ابنة خالتك وأختا لأخيك من الأم وابنة لمن كانت زوجة لأبيك من غيره قرابة لا تمنع شرعا زواجك إياها، لعدم وجود نص يحرمها، والأصل‏:‏ الإباحة‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا كان الواقع منك ما ذكرت من حلفك بالطلاق مثنى وثلاث أن تفعل كذا أو أن لا تفعله ثم لا تفي، بل حنثت في حلفك وأنك لم تقصد بذلك الحلف طلاق زوجتك، وإنما تقصد الحث على الفعل أو المنع منه، فعليك في كل مرة من مرات حنثك في حلفك كفارة يمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تستطع فعليك صيام ثلاثة أيام، ويجزئك أن توزع خمسة أصواع من بر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك مما تطعمه أهلك على عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وذلك عن كل مرة من مرات حنثك‏.‏ وإذا كنت لا تعرف عدد المرات فاجتهد في تقدير ذلك وأخرج كفارات على حسب ما غلب على ظنك من العدد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

قال‏:‏ علي الطلاق والله العظيم ما أحضرها ولا هي زوجتي بعد اليوم ويقصد الطلاق

الفتوى رقم ‏(‏9161‏)‏

س‏:‏ ألقيت هذا اليمين ونصه‏:‏ علي الطلاق والله العظيم ما أحضرها ولا هي زوجتي بعد اليوم‏.‏ أثناء مناقشة مع أمي وزوجتي غائبة، عن مشكلة حصلت من زوجتي وأنا في حالة زعل من ناحيتها، وواع لنفسي، وكانت نيتي الطلاق فعلا، وهذا هو أول يمين لي، وأود أن أعرف الحل بشرع الله تعالى‏.‏

ج‏:‏ إذا كان قصدك من الحلف بالطلاق وقوع الطلاق وقع طلقة واحدة، ولك مراجعتها في العدة إذا لم يكن ذلك آخر ثلاث تطليقات، كما إنه يجوز لك مراجعتها بعد العدة بمهر وعقد جديدين، وإن كان آخر ثلاث فلا تحل لك إلا بعد زوج يتزوجها بعقد شرعي، ويدخل بها ويطؤها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عقد على زوجته ورفض عمها وأخذ العقد وطلب منه الطلاق فطلق

الفتوى رقم ‏(‏9372‏)‏

س‏:‏ تزوجت زوجة يتيمة الأب، وإن وليها أخوها، وقد تزوجتها برضاها هي وأمها، ووقعن بأيديهن على يد المملك الشرعي، وأخرجت صك رقم 13 بتاريخ / 1405هـ من محكمة تيماء الشرعية، وأنه يوجد لها عم معارض ويدعي أنني ما ملكت في محكمة شرعية، وعرضت عليه الصك لإقناعه، وبعدما أخذ الصك رفض أن يعيده إلي، وقمت لكي أخرج من بيته ولكنه قام معي وقال‏:‏ لازم تطلق، ومن شدة الغضب طلقت طلقة واحدة ولم أدخل بها، وخرجت وذهبت إلى ناس شهود وثبتوا بها في الحال‏.‏

أرجو من فضيلتكم لفت النظر لهذا الطلاق هل هو يتم أم لا‏؟‏ علما بأنني أخبرت أخاها وأمها بهذا الواقع وقالوا لي‏:‏ إذا حللها لك، قم وجهز وخذ أنثاك‏.‏ والسلام، علما بأن الطلاق مرغم عليه بسبب عمها وفي ساعة غضب وفك مشكلة‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك العقد من جديد على زوجتك المذكورة برضاها ورضا وليها الشرعي وشهادة عدلين ومهر جديد، وتحتسب الطلقة المذكورة عليك طلقة واحدة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حلف بالثلاث ألا تذهب لأهلها إلا بعذر كمرض ونحوه فمرضت فذهبت لأهلها

الفتوى رقم ‏(‏9428‏)‏

س‏:‏ أرجو من فضيلتكم أني قد حلفت على حرمتي بالثلاث الحارمة‏:‏ أن لا تذهب إلى أهلها بدون عذر؛ كمرض أو خلافه، فمرضت الحرمة وعيالها وذهبوا إلى أهلهم ولم يعودوا إلى البيت حتى أرجع عليهم‏.‏ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من حلفك بالثلاث ألا تذهب زوجتك إلى أهلها بدون عذر؛ كمرض ونحوه، فلا تحنث بذهابها إليهم لمرضها ومرض عيالها، ولا تعتبر طالقا بذلك‏.‏ وننصحك ألا تحلف بمثل ذلك مرة أخرى، فإن الحلف بالطلاق ثلاثا بدعة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

رجل حرم زوجته فقال لها إنك علي حرام

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏12488‏)‏

س2‏:‏ رجل حرم زوجته فقال لها‏:‏ إنك حرام علي، وهذا لسبب تافه وهو عدم تفاهم فيما بينهما‏.‏ فما هو الحل‏؟‏ أرجو الجواب مع الأدلة من سيادة اللجنة المركزية الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وشكرا وفقكم الله ونصركم‏.‏

ج2‏:‏ إن كان قصد الرجل من تحريم زوجته وقوع الطلاق وقع طلقة واحدة بهذا التحريم، وجاز له مراجعتها ما دامت في العدة إن لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة‏.‏ وإن كان قصد الرجل من تحريم زوجته حثها على التفاهم معه فيما وقع بينهما من خلاف، ولم يقصد الطلاق، فإن حكم التحريم هذا حكم اليمين، فيكفر كفارة يمين ولا يقع طلاق على زوجته، وكفارة اليمين هي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

طلق على كتابة بأنها كتابته والدفتر يوجد فيه كتابة له ولغيره فاتضح أن الكتابة المعنية ليست كتابته

الفتوى رقم ‏(‏11909‏)‏

س‏:‏ يوجد دفتر لدي، وكان فيه كتابة شعر وقد قام يفتشه أحد الجماعة وقال‏:‏ هذه ليست كتابتك، فقد طلقت طلقة واحدة، إنها كتابتي وهي ليست كتابتي، حيث إنه يوجد في الدفتر كتابتي وفي ورقة ثانية، وأنا أحسب أن ما قاله الرجل كتابتي، حيث إنني فهمت خطأ، فأرجو إفادتي‏:‏ هل يلحق زوجتي شيء عن ذلك، حيث إن هذه المرة الأولى تحصل مني‏؟‏ علما أنه يوجد من زوجتي طفلان‏.‏ أرجو إفادتي عن ذلك والله يحفظكم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فلا يقع منك طلاق؛ لأن العبرة بظنك، وحيث خالف الواقع فلا أثر له عليك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حلف بالطلاق أن يذبح لضيفه وضيفه حلف بالطلاق ألا يذبح

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏16053‏)‏

س 7‏:‏ رجل قدم إليه أحد أقاربه بعد أدائه عملية جراحية، فحلف عليه بالطلاق أن تموت ذبيحته، فما كان من الضيف إلا أن حلف أيضا بالطلاق أنه ما يذوقها‏.‏ فهل يقوم الرجل الأول- الذي حلف أن تموت ذبيحة الضيف- بذبحها وتقسيمها على الضعفاء والمساكين، أم هناك كفارة لحلفه الذي حلف به‏؟‏

ج 7‏:‏ الذي حلف بالطلاق أن يذبح شاة لإكرام قريبه ولم يذبحها- عليه أن يكفر كفارة يمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم لكل مسكين ثوب، أو يعتق رقبة، فإن لم يجد شيئا من هذه الثلاث صام ثلاثة أيام؛ لأن الحلف بالطلاق إذا لم ينو إيقاع الطلاق يأخذ حكم اليمين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حلف بالطلاق ألا ينفق على زوجته ثم أرسل إليها

الفتوى رقم ‏(‏16733‏)‏

س‏:‏ أنا رجل متزوج بامرأة ولي منها طفلة، وموجود هنا بالمملكة وعلي ديون وتأخرت عنها، وبسبب هذا التأخير تشاجر معي بعض إخواني في الله في التأخير، فوقع مني حلف ألا أنفق عليها، حلف بالطلاق، وبعد فترة أرسلت إليها، علما أن هذا الحلف كان وقت غضب، فهل يقع علي هذا الطلاق‏؟‏ مع العلم أنني رجعت إلى الله في هذا الحلف، واعتقدت أن هذا الحلف شرك فما رأيكم‏؟‏

ج‏:‏ الحلف بالطلاق ليس من الأيمان المشروعة، وعلى من حلف بالطلاق لإلزام نفسه بعدم فعل الواجب‏:‏ أن يكفر كفارة يمين، فإن كان قصدك من حلفك بالطلاق منع نفسك من إرسال النفقة- وجب عليك أن تفعل الواجب، وأن تكفر كفارة يمين عن حلفك، والكفارة هي‏:‏ عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام، وإن كان قصدك من الحلف بالطلاق وقوع الطلاق إن حنثت في حلفك ثم حنثت في حلفك- وقع طلقة واحدة، وجاز لك مراجعتها ما زالت في العدة، إن لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة‏.‏ ولا يسمى مثل هذا الحلف شركا، وإنما هو يمين في المعنى‏:‏ إذا قصد صاحبه الامتناع من الشيء، وحث نفسه على فعله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

حلف على زوجته ألا تَدرس ولا تُدرس وتَراجع عن ذلك

الفتوى رقم ‏(‏16889‏)‏

س‏:‏ إنني حلفت بأن لا تدرس زوجتي ولا تدرس أيضا، ونيتي إذا درست أو درست تطلق، والآن رضيت بأن تدرس زوجتي أو تدرس، فماذا علي حتى أمكنها من ذلك قبل أن أسمح

لها بالتدريس أو الدراسة‏؟‏ أفتونا مأجورين حفظكم الله‏.‏

ج‏:‏ إذا كان يمينك مقرونا بشرط بأن قلت لزوجتك‏.‏ والله إن درست أو درست فأنت طالق، ثم حنثت في يمينك بأن درست أو درست- وقع طلقة واحدة، ولك مراجعتها في العدة إذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، وإن كانت العدة انتهت فلك أن تعود إليها بعقد ومهر جديدين، إن لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حلف بالطلاق ألا يأكل عند إخوانه ثم ماتت زوجته وتزوج ثانية هل يلحقها الطلاق لو حنث

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏18045‏)‏

س2‏:‏ حلف والدي بالله العظيم ثم ألحقها بلفظ الطلاق ما يأكل ولا يشرب عند إخوانه، نص الحلف‏:‏ ‏(‏والله والله، وعلي طلاق وطلاق أم أولادي بثلاث ما آكل ولا أشرب عند إخواني‏)‏ فضيلة الشيخ‏:‏ بعد هذا اليمين بعدة سنوات توفيت زوجته التي كانت في عصمته حين اليمين، وبعد وفاتها بعدة سنوات تزوج امرأة أخرى، هل طلاقه السابق ينطبق على زوجته الثانية التي تزوجها بعد اليمين، وبعد وفاة زوجته الأولى أم لا‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كان قصد والدك بالحلف بالطلاق منع نفسه من الأكل من طعام إخوانه أو شرابهم ولم يقصد وقوع الطلاق- فعليه على الصحيح إذا حنث بأكل أو شرب أن يكفر كفارة يمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام‏.‏ وإن كان قصد والدك وقوع الطلاق إن حنث في يمينه وقع طلقة واحدة إن حنث على زوجته الأولى، وله مراجعتها إن كانت موجودة وقت الحنث، وإن كان بعد وفاتها فلا شيء عليه، ولا يقع على الزوجة الثانية شيء إن كانت اليمين سابقة للعقد على الزوجة الثانية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

طلق ثلاث تطليقات هل يحل له الرجوع إليها‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏61‏)‏

س‏:‏ قلت لزوجتي‏:‏ أنت طالق في حالة غضب، ثم أرجعتها لعصمتي، ثم طلقتها في المحكمة الشرعية، وبعد سنوات رجعت إليها بعقد نكاح جديد، ثم قلت لها‏:‏ أنت طالق، وكتبنا ورقة الطلاق غير رسمي، وكانت حامل هذه المرة، فوضعت مولودا ذكرا في دار أخيها، فهل يجوز شرعا إعادتها لعصمتي‏؟‏

ج‏:‏ حيث ذكرت أنك طلقتها في حالة غضب ثم طلقتها ثم راجعتها بعقد جديد ثم طلقتها وهي حامل فوضعت- فأما الطلقة الثانية والثالثة فهما واقعتان، وأما الأولى فإن كان الغضب الذي ذكرته فقدت إدراكك معه بحيث إنك لا تعي ما تقول، ولا تملك نفسك ولكن أخبرت بأنك طلقت ولديك بينة تثبت ذلك- فإن هذه الطلقة لا تقع، ومتى ثبت أنها لم تقع فلك الرجوع على زوجتك بعقد جديد إذا رضيت ذلك، وإن لم يكن لديك بينة تثبت ما تدعيه من الغضب الذي يفقدك شعورك- فإنها لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، ويدخل بها ويطلقها وتخرج من العدة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

طلقها لفظا ثلاث مرات متوالية في مكان واحد وهي حامل

الفتوى رقم ‏(‏73‏)‏

س‏:‏ لي زوجة من مدينة صبيا، تدعى ‏(‏ب‏.‏ م‏.‏ ع‏)‏ وتدخل بيني وبينها إبليس عليه اللعنة، وطلقتها لفظا ثلاث مرات، بقولي لها‏:‏

مطلقة مطلقة مطلقة، في مكان واحد، وإنني مراجع زوجتي في وقته وفي حينه، علما يا سيدي أنها حامل في ستة أشهر، أرجو إفادتي في حل مشكلتي‏.‏

ج‏:‏ إن كنت قصدت بتكرار الطلاق ثلاث مرات ‏(‏مطلقة مطلقة مطلقة‏)‏ بت عصمتها بتطليقها وإنهاء العلاقة بينكما- فهي طالق ثلاثا لا تحل لك إلا بعد زوج، وإن كنت قصدت بتكرار الطلاق توكيد المرة الأولى بالثانية والثالثة أو إفهامها- فهي مطلقة طلقة واحدة، فإذا راجعتها في هذه الحالة عقب طلاقك إياها أو بعد ذلك قبل وضعها الحمل وأشهدت على ذلك شاهدين عدلين- كانت زوجة لك، وبقي لك معها طلقتان فقط‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

طلقها كتابيا ثلاث مرات

الفتوى رقم ‏(‏79‏)‏

س‏:‏ سبق لي أن طلقت زوجتي وكتبت لها ورقة بالعبارة التالية‏:‏ أقول أنا ‏(‏‏.‏‏.‏‏)‏ بكامل أوصافي الشرعية‏:‏ بأنني قد طلقت زوجتي المدعوة ‏(‏‏.‏‏.‏‏)‏ بالثلاث تحرم علي وتحل لغيري، وأذنت لمن يشهد لله وهو خير الشاهدين، طالقة طالقة طالقة‏.‏

ج‏:‏ حيث إن الزوج سبق أن طلق امرأته وكتب لها ما ذكر في السؤال- فهي طالق ثلاثا؛ لأنه صرح بالثلاث أولا، وكرر صيغة الطلاق أخيرا، فدل لفظه الأول على أنه أراد بالتكرار التأسيس لا التأكيد، وعلى ذلك لا تحل له هذه الزوجة حتى تنكح زوجا غيره، ويدخل بها وتنتهي عدتها من الثاني‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

قال لها ثلاث مرات تراك مسامحة

الفتوى رقم ‏(‏118‏)‏

س‏:‏ سبق أن تلفظت لزوجتي أم عيالي المدعوة ‏(‏ن‏.‏ ح‏.‏ ع‏.‏ ح‏)‏ بقولي لها ثلاث مرات‏:‏ ‏(‏تراك مسامحة‏)‏ بهذا اللفظ، والآن لي رغبة في عودة زوجتي، فهل تحل لي‏؟‏

ج‏:‏ حيث ذكرت أنك قلت لزوجتك أم عيالك ‏(‏ن‏.‏ ح‏.‏ ع‏)‏ ثلاث مرات‏:‏ تراك مسامحة، فهذا اللفظ كناية من كنايات الطلاق، إن أريد به الطلاق، أو تلفظت به على إثر نزاع بينك وبينها، أو طلبت منك الطلاق فصدر منك هذا اللفظ جوابا لها على ما طلبت، وبناء على ذلك‏:‏ فهذا الذي حصل منك ثلاث مرات الأصل فيه التأسيس، وعلى أساس هذا الأصل فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، ويدخل بها ويطلقها وتخرج من العدة، ولا يكون ذلك حيلة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

كتب لوالدها يقول اعتبر بنتك مخلى سبيلها ثم كتب لها ورقة وأرسلها

الفتوى رقم ‏(‏129‏)‏

س‏:‏ حدث بيني وبين زوجتي ‏(‏ن‏.‏ ع‏.‏ ب‏)‏ سوء تفاهم جعلني أكتب إلى والدها خطابا وأرسله له في ضواحي المدينة، وقد قلت له في خطابي‏:‏ اعتبر ابنتك مخلى سبيلها، وقد كتبت ورقة قلت فيها‏:‏ أقر أنا ‏(‏ع‏.‏ ف‏.‏ ب‏)‏ بأني قد طلقت زوجتي ‏(‏ن‏.‏ ع‏)‏ طلاق السنة في/ 1392 هـ، وفي / 1392هـ تراجعت وكتبت إلى والدها‏:‏ إني متراجع عن طلاقي في زوجتي‏.‏ انتهى‏.‏

وبعد إحضار المستفتي وسؤاله عن الطلاق الذي أرسله في الخطاب لوالد زوجته‏:‏ هل هو طلاق مستقل، والذي كتبه في الورقة طلاق آخر، فأجاب بأن الطلاق في الورقة وحدها ولم يصدر مني سوى طلاق السنة مرة واحدة؛ لأنه تفسير لقولي بالخطاب اعتبر ابنتك مخلى سبيلها‏.‏

ج‏:‏ حيث ذكر المستفتي أن الطلاق الذي صدر منه هو طلقة واحدة، وأن الطلاق الذي كتبه في الورقة هو تفسير لقوله في الخطاب‏:‏ اعتبر بنتك مخلى سبيلها، فإذا كان الأمر كما ذكره فإن هذا الطلاق يعتبر واحدا، وإن ما ذكر في الورقة تفسير لما ذكر في الخطاب، فإذا لم تكن هذه الطلقة هي آخر ثلاث فله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلا تحل إلا بعقد جديد بشروطه ومهر جديد ورضاها، وإن لم تخرج من العدة فإن كان ما ذكره من رجعته لها لديه بينة عادلة تثبت ذلك فرجعته صحيحة، ولا حاجة إلى رضا منها ولا إلى عقد جديد، وإن كانت هذه الطلقة هي آخر ثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويخلو بها ويطلقها وتخرج من العدة، ولا يكون ذلك لقصد تحليلها لزوجها الأول‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

قال لها مطلقة ثم مطلقة ثم مطلقة ويذكر أنه يقصد بالتكرار إسماعها

الفتوى رقم ‏(‏312‏)‏

س‏:‏ حصل بينه وبين زوجته سوء تفاهم، قال لها على إثره‏:‏ ‏(‏مطلقة ثم مطلقة ثم مطلقة‏)‏ ويذكر أن قصده بالتكرار أن يسمعها فقط، وأنه لا يقصد العدد، ويسأل‏:‏ هل يجوز له الرجوع عليها‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي بأنه قال لزوجته‏:‏ ‏(‏مطلقة ثم مطلقة ثم مطلقة‏)‏ فالمذهب والذي عليه الفتوى‏:‏ أن امرأته تبين منه بذلك بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة، لا نكاح تحليل، وما ذكره المستفتي من أنه يقصد بالتكرار إسماعها لا أنه يقصد العدد- مردود بكون صفة الطلاق المكرر جاءت على سبيل الترتيب الذي لا يحتمل التوكيد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

طلقها أربع طلقات ولا يعرف حدود الطلاق

الفتوى رقم ‏(‏258‏)‏

س‏:‏ قد طلقت زوجتي ‏(‏ر‏.‏ ف‏)‏ بسبب ضيقة، وطلقتها أربع طلقات، قلت‏:‏ ‏(‏طالق ثم طالق ثم طالق ثم طالق‏)‏ وقلت‏:‏ تحرمين علي بعد رجل وأنا جاهل ولا أعرف حدود الطلاق، وهي كلفتني على ذلك‏.‏

ج‏:‏ إذا كانت هذه الزوجة لم يدخل بها السائل فإنه لا يقع عليها إلا الطلقة الأولى، ولا عدة لها فتحل له بعقد ومهر جديدين إذا رضيت به زوجا لها، وإن كان قد دخل بها فإن طلاقه هذا تبين به منه بينونة كبرى، لا تحل له إلا بعد زوج‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

طلق زوجته ولا يذكر العدد

الفتوى رقم ‏(‏321‏)‏

س‏:‏ على أثر سوء تفاهم بينه وبين زوجته، ومن ذلك أنها مسكته في الشارع وقالت له‏:‏ طلقني، وإنه طلقها بقوله لها‏:‏ أنت طالق، ولا يدري وش كثر قوله، هي وحدة أو أكثر، وإنه أشهد اثنين من جيرانه على مراجعته زوجته‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر السائل من أنه قال لزوجته‏:‏ أنت طالق، ثم إنه لا يدري هل قال هذا اللفظ مرة أو أكثر‏؟‏ فإذا لم يوجد من تقوم بشهادته البينة على عدد الطلاق فيعتبر هذا الطلاق واحدة؛ لأنه هو المتحقق باعتراف المطلق، وما عداه فمشكوك فيه، لا يعارض بالأصل، وهو عدمه، وعليه فإذا لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث طلقات صدرت منه على مطلقته ولم يكن على عوض، وثبتت مراجعته زوجته وهي لا تزال في عدتها- فرجوعه صحيح، أما إن كانت مراجعته بعد خروجها من العدة أو كان الطلاق على عوض، ولم يكن ثالث طلاق صدر منه عليها- فله الزواج بها بعقد ومهر جديدين برضاها، أما إن كان ثالث طلاق صدر منه عليها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة، لا نكاح تحليل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

طلقها بالثلاث كتابة ثم راجعها ثم طلقها بالثلاث كتابة

الفتوى رقم ‏(‏154‏)‏

س‏:‏ طلق زوجته ثلاثا بكتابة هذه الحروف‏:‏ ‏(‏نعم أنا ف‏.‏ ع‏.‏ ع قد طلقت زوجتي بالثلاث‏)‏ ولم يتكلم، بل كتب وهو صامت، وهذا كان على إثر زعل بينهما، ثم راجعها فورا وأشهد عليها ثم آذته زوجته مرة أخرى فطلقها ثلاثا بكتابة هذه الحروف‏:‏ ‏(‏إنها طالق وطالق وطالق‏)‏ كتبها وهو صامت لم يتكلم، يقول‏:‏ فهل يقع طلاق بلا إشهاد، وهل يقع الطلاق بالكتابة مع الصمت عن النطق بالطلاق، وهل لي رجعة أو لا‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الحال كما ذكرت في سؤالك وتفسيره من تطليقك زوجتك ثلاثا بالكتابة، ثم رجعتها بشهود، ثم تطليقك إياها ثلاثا بكتابتك‏:‏ ‏(‏أنت طالق وطالق وطالق‏)‏- فزوجتك هذه مطلقة ثلاثا على كل حال، نطقت بالطلاق أم كنت صامتا، ما دمت كتبت إليها الطلاق، وسواء شهدت على طلاقك أم لم تشهد، وعليه فقد بانت منك امرأتك البينونة الكبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، نكاح رغبة، لا نكاح تحليل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

طلقها اثنتين وادعى والدها أنها ثلاث فزعل وطلق الثالثة

الفتوى رقم ‏(‏150‏)‏

س‏:‏ طلق زوجته طلقتين، فادعى عليه وليها عند القاضي أنه طلق ثلاث طلقات، فأنكر أنه طلق ثلاثا، وإنما طلق طلقتين، ثم غضب وطلق الطلقة الثالثة، ويسأل هل له رجوع عليها‏؟‏

ج‏:‏ حيث ذكر أنه طلق زوجته طلقتين ثم طلقها الطلقة الثالثة- فقد بانت منه امرأته البينونة الكبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

طلق مكررا ثلاث مرات ويدعي أنه قصد التوكيد

الفتوى رقم ‏(‏355‏)‏

س‏:‏ حصل سوء تفاهم بيني وبين إحدى زوجاتي، وكنت في حالة غضب فقلت لها‏:‏ ‏(‏إنك طالق طالق طالق‏)‏ وقد كررتها للتوكيد، وإنما نيتي الباطنية فقد كانت للتهديد والتوكيد، ولي منها أربعة أولاد فهل تحل لي‏؟‏

ج‏:‏ حيث ذكر السائل أنه قال لزوجته‏:‏ ‏(‏إنك طالق طالق طالق‏)‏ وإن نيته للتهديد والتوكيد، فأما الطلقة الأولى فتعتبر واحدة، وأما الثانية والثالثة فحيث أراد التهديد والتوكيد فهذا أمر لا يعلم إلا من قبله، وأمره بينه وبين الله جل وعلا، وبناء على ذلك تكون الثانية والثالثة تأكيدا للأولى فيكون الواقع منه واحدة، فإذا لم تكن آخر ثلاث فله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن خرجت منها فلابد من عقد جديد بشروطه، وإن كانت آخر ثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

كتب طلاق زوجته مرتين وراجعها ثم كتب طلاقها المرة الثالثة

الفتوى رقم ‏(‏367‏)‏

س‏:‏ إنه كتب طلاق زوجته مرتين، وراجعها ثم كتب طلاقها المرة الثالثة، ويسأل هل يجوز له مراجعة مطلقته والحال ما ذكر‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه كتب طلاق زوجته مرة ثم راجعها وكتبه مرة ثانية ثم راجعها وكتبه مرة ثالثة ثم أرسل بها إلى أهلها- فقد بانت منه مطلقته بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة، لا نكاح تحليل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

طلقها باتا الطلاق

الفتوى رقم ‏(‏400‏)‏

س‏:‏ رجل طلق زوجته على يد قاضي الحوطة طلاقا باتا لا رجعة فيه، وأن طلاقه كان بإكراه من عمانه، وقد راجع مطلقته وهي راغبة فيه، وهو راغب فيها، ويسأل عن صحة رجوعه‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما قيل في الاستفتاء من أن زوج المطلقة طلقها طلاقا باتا لا رجعة فيه- فإن وصف الطلاق بالبت الذي لا رجعة فيه يجعله طلاق بينونة كبرى، لا تحل المطلقة به إذا كان مدخولا بها إلا بعد نكاح زوج آخر، قال في ‏(‏حاشية المقنع‏)‏‏:‏ وإن قال‏:‏ ‏(‏أنت طالق لا رجعة لي عليك‏)‏ وهي مدخول بها، فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى‏:‏ هذه مثل الخلية والبرية ثلاثا هكذا هو عندي، وهذا مذهب أبي حنيفة ا‏.‏ هـ‏.‏ وعليه فإن مراجعته غير صحيحة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

طلقها ثم تراضيا

الفتوى رقم ‏(‏448‏)‏

س‏:‏ حصل بيني وبين زوجتي زعل، وطلقتها طلقة واحدة، ثم تراضينا ووفق الله بيننا، وأصلح شأننا وراجعت زوجتي، واتصلت بقاضي جيزان وأفهمته الموضوع فقال‏:‏ إذا حصل التراضي منكم فما عليكم شيء، على أنه سبق مني طلقة واحدة قبل هذا فأفتوني‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك طلقت زوجتك طلقة واحدة، وأنك لم يسبق منك إلا طلقة واحدة قبلها وأنك راجعت زوجتك- فإن كانت رجعتك إياها في العدة وأشهدت على الرجعة فرجعتك صحيحة، وزوجتك حلال لك، إلا أنه لم يبق لك معها إلا طلقة واحدة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

قال لها‏:‏ تراك طالق ثم طالق

الفتوى رقم ‏(‏498‏)‏

س‏:‏ أقدم لكم سؤالي عن طلاقي زوجتي ‏(‏ع‏.‏ هـ‏)‏، وقع أني طلقتها عام 1353هـ طلقتين بلفظ‏:‏ ‏(‏تراك طالق ثم طالق‏)‏ وراجعتها بفتوى من أحد القضاة، ثم طلقتها في عام 1391 هـ، بحيث إني قلت لإمام المسجد‏:‏ اكتب ورقة ‏(‏ع‏.‏‏)‏ طلقتها ولم يكتب المطوع لي شيئا، وبعد شهر طلبت رجوعها بحيث قلت‏:‏ لا أريد أسأل طلاقك‏.‏ والآن أريد مراجعتها‏.‏ انتهى السؤال‏.‏

وقد وجدت اللجنة ورقة مرفقة بورقة السؤال هذا نصها‏:‏

في يوم الثلاثاء الموافق/ 1393هـ سألت ‏(‏ع‏.‏ د‏.‏ ر‏.‏ خ‏)‏ عن نيته بقوله للمطوع محماس‏:‏ اكتب طلاق زوجتي ‏(‏ع‏.‏ هـ‏)‏ ماذا ينوي به‏؟‏ فقال‏:‏ نيتي إذ ذاك أنني طلقتها طلقة واحدة، وأمرت محماسا بكتابتها، وقد سبق هذه الطلقة طلقتان، كل واحدة بوحدها، على هذا وقع وأذنت لمن يشهد، والله خير الشاهدين، وبأسفل هذه الورقة توقيع شاهدين، وتوقيع ‏(‏ع‏.‏ د‏)‏ وختم محكمة البجادية وختم لقاضي محكمة البجادية وهذا النص‏:‏ ‏(‏حصل هذا قرار المذكور لدي بمقر المحكمة‏)‏‏.‏

ج‏:‏ حيث ذكر السائل في سؤاله أنه قال لزوجته‏:‏ ‏(‏تراك طالق ثم طالق‏)‏ وجاء في الورقة المرفقة، أنه طلقها طلقتين كل واحدة على حدة، فلا منافاة بين الكلامين، لأن قوله في السؤال‏:‏ تراك طالق ثم طالق هما طلقتان كل واحدة على حدة، ولا إشكال فيهما، وحيث ذكر في السؤال أنه قال لإمام المسجد‏:‏ اكتب ورقة ‏(‏ع‏.‏‏)‏ طلقتها، ولم يكتب شيئا، وأن السائل فسر كلامه هذا في الورقة المرفقة، وهذا ما ذكره جوابا لفضيلة قاضي محكمة البجادية بقوله‏:‏ نيتي إذ ذاك أنني طلقتها طلقة واحدة، وأمرت محماسا يكتبها، فإذا كان واقع الأمر كذلك، وأن مراجعته لها بعد الطلقتين الأوليتين وهي لا تزال في العدة، فإن الطلقة الأخيرة تعتبر واقعة لقوله في السؤال‏:‏ اكتب ورقة ‏(‏ع‏)‏ طلقتها، وقوله في الورقة الإيضاحية المرفقة‏:‏ نيتي طلاقها وأمرته أن يكتب الطلاق، وبناء على ذلك‏:‏ فهذه الطلقة الأخيرة واقعة، وهي ثلاث، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

قال‏:‏ تراها طالق تراها طالق تراها طالق

الفتوى رقم ‏(‏630‏)‏

س‏:‏ كان بينه وبين زوجته سوء تفاهم، طلقها أثره بقوله‏:‏ ‏(‏تراها طالق تراها طالق تراها طالق‏)‏ ثم إنه لا يدري هل زاد كلمات أخرى أم لا، وهل كانت زيادته على هذه الكلمات الثلاث بقوله‏:‏ ثم طالق أو لا، وذكر أنه لا يقصد بتكرار اللفظ العدد، وإنما يقصد إفهام والدته والتوكيد عليها بذلك، ويسأل هل يجوز له مراجعة زوجته والحال ما ذكر‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه طلق زوجته بقوله‏:‏ ‏(‏تراها طالق تراها طالق تراها طالق‏)‏ وأنه لا يدري هل زاد على ذلك أم لا، وأنه يقصد بتكراره لطلاقه التوكيد والإفهام- فإذا كان الأمر كذلك فيعتبر هذا الطلاق طلقة واحدة، وعليه فإذا لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات صدر منه عليها ولم يكن على عوض- فطلاقه رجعي، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

طلقها ثلاثا وجاء بفتوى واستمر يضاجعها

الفتوى رقم ‏(‏825‏)‏

س‏:‏ امرأة طلقها زوجها ثلاث طلقات متفرقات، وفي كل طلاق تعقبه فتوى تثبت صحة وقوعه، وفي الطلاق الأخير صدرت فتوى بتحريم الزوجة عليه ما لم تنكح زوجا غيره، ولكن الزوج يدعي أنه استفتى شخصا ما، وأفتاه قائلا‏:‏ إن الزوجة إذا كان لها عدد من الأولاد فهي لا تحرم على زوجها مهما كان عدد الطلقات، وبعد ذلك استمر الزوج يضاجع طليقته، وأنجب منها بنتين، فما حكم هاتين البنتين، ولا يزال الرجل يضاجع هذه المرأة التي طلقها نهائيا وأفتى بكونها حراما عليه‏.‏ فما حكم الشرع‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر من أن الطلاق ثلاث طلقات متفرقات، ومن ثبوت صحته ووقوعه، فإن تحقق أن المطلق قد راجع مطلقته في العدة بعد كل من الطلقة الأولى والثانية، فلا تحل له مطلقته حتى تنكح زوجا غيره، نكاحا معتبرا شرعا، فإذا طلقها الثاني أو مات عنها حلت لمن كان قد طلقها ثلاثا بعقد ومهر جديدين برضاها، مع استيفاء بقية شروط النكاح‏.‏ أما إذا كان من طلقها ثلاثا متفرقات لم يراجع مطلقته بعد الطلقة الأولى أصلا أو راجعها بعد انقضاء عدتها- فطلاقه الثاني غير معتبر، وكذلك الثالث؛ لعدم وجود المحل، وله أن يعقد عليها عقد زواج من جديد وتبقى معه بطلقتين، وإذا كان راجعها بعد الطلقة الأولى في العدة، ولم يراجعها بعد الثانية أو راجعها بعد انتهاء عدتها فطلاقه الثالث غير معتبر؛ لعدم وجود المحل، ويعتد بما مضى من الطلقتين، وله أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين برضاها، ويبقى له معها في الحياة الزوجية طلقة واحدة‏.‏ وعلى كل حال من الأحوال الثلاث التي بانت فيها الزوجة بينونة كبرى، كما في الأولى أو صغرى كما في الحالة الثانية والثالثة، يكون وطؤه إياها دون عقد وطء شبهة إن كان جاهلا، وبنتاه اللتان جاءا بعد البينونة دون عقد يلحقان به‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

طلقها ثم راجعها في العدة ثم طلقها ثانية

الفتوى رقم ‏(‏800‏)‏

س‏:‏ حصل مني على زوجتي ‏(‏ن‏.‏ ص‏.‏ ف‏)‏ طلاق المرفقة صورته، وقد سبق أن طلقتها طلقة واحدة قبل هذا الطلاق، فأرجو إفادتي في ذلك‏.‏

ج‏:‏ إذا كنت قد طلقت زوجتك طلقة واحدة سابقا، ثم راجعتها في العدة، ثم طلقتها ثانية بقولك‏:‏ طلقت زوجتي ‏(‏ن‏.‏‏)‏ طلاقا ما بعده رجوع، وإن وافقها خير توافقه، ولم يكن منك طلاق سوى ذلك- فلك أن تراجع زوجتك ‏(‏ن‏.‏ ص‏)‏ ما دامت في العدة، وتشهد شاهدين على الرجعة، ويعتبر ما حصل منك من الطلاق الأول طلقة، وما حصل ثانيا طلقة أخرى، ولم يبق لك مع زوجتك ‏(‏ن‏.‏‏)‏ إلا طلقة واحدة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

كرر لفظ طالق أكثر من مرة ولا يقصد عددا وإنما التوكيد والإفهام

الفتوى رقم ‏(‏739‏)‏

س‏:‏ سبق أن طلق زوجته طلقة واحدة في شهر شعبان، وأنها ذهبت إلى بيت شقيقها، ثم بعد الطلاق بيومين جاءت إلى بيت زوجها، فاتفق معها على البقاء عنده والرجوع عن الطلاق، ولم يشهد على ذلك، نظرا لجهله، وبقيت عنده زوجته يستمتع بها كعادته معها قبل الطلاق، وأنه في / 1394هـ حصل بينه وبينها سوء تفاهم ونقاش غضبت عليها من أجله غضبا شديدا، فقال لها‏:‏ ‏(‏أنت طالق طالق طالق‏)‏ بمعنى‏:‏ أنه كرر لفظة طالق أكثر من مرة، وأنه بتكراره ذلك لا يقصد عددا، وإنما يقصد التوكيد والإفهام، ويسأل‏:‏ هل له حق الرجوع عليها والحال ما ذكر‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكره من أنه طلق زوجته في شهر شعبان، وأنه استبقاها في بيته بعد الطلاق بيومين على نية الرجوع عليها، فبقيت عنده وعاشا عيشة زوجية ولم يشهد على مراجعته- فإذا لم يكن طلاقه هذا آخر ثلاث تطليقات فمعاشرته إياها بعد الطلاق ومن ذلك‏:‏ الجماع وهي لا تزال في العدة يعتبر مراجعة، فقد جاء في ‏(‏المقنع‏)‏ ما نصه‏:‏ وتحصل الرجعة بوطئها نوى الرجعة به أو لم ينوه، قال في ‏(‏الحاشية‏)‏‏:‏ هذا المذهب مطلقا، وعليه جماهير الأصحاب، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء وطاووس والزهري والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي، وعنه‏:‏ لا تحصل الرجعة بذلك إلا مع نية الرجعة، واختاره الشيخ تقي الدين وقاله مالك وإسحاق اهـ‏.‏ ولا يؤثر على صحة الرجعة أنه لم يشهد، ذلك أن المذهب لا يعتبر الإشهاد على الرجعة واجبا، قال في ‏(‏المقنع‏)‏‏:‏ وهل من شرطها الإشهاد‏؟‏ على روايتين، قال في ‏(‏الحاشية‏)‏‏:‏ إحداهما‏:‏ لا يشترط، وهو المذهب، نص عليه في ‏(‏رواية ابن منصور‏)‏، وعليه جماهير الأصحاب، وهو قول مالك وأبي حنيفة؛ لأنها لا تفتقر إلى قبول، فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج، ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد كالبيع، قال الشارح‏:‏ وهذا أولى إن شاء الله‏.‏ اهـ‏.‏

وحيث ذكر أنه طلقها في / 1394 هـ، بقوله لها‏:‏ ‏(‏أنت طالق طالق طالق‏)‏ وأنه كرر العدد أكثر من مرة بقصد التوكيد والإفهام- فهذه تعتبر طلقة أخرى، فإذا لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات فإن له حق مراجعة مطلقته ما دامت في العدة، فإذا راجعها أو رجع عليها بعقد جديد فإنها تبقى معه بطلقة واحدة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

طلقها وبعد انتهاء العدة راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها

الفتوى رقم ‏(‏771‏)‏

س‏:‏ إن زوجي ‏(‏م‏.‏ إ‏.‏ ح‏.‏‏)‏ قد طلقني بقوله‏:‏ ‏(‏أنت طالق‏)‏ وهجرني أكثر من ثلاثة أشهر، ثم عاد وراجعني بنفسه بدون عقد ولا مهر، ولم أكن حاملا وقت الطلاق، ولم أحمل حتى الآن، وعدد الحيضات ثلاث حيضات كاملة، وأربعة أطهر، ثم عاد وطلقني طلقة ثانية بقوله‏:‏ ‏(‏أنت طالق‏)‏، وراجعني بعد عشرين يوما، ثم طلقني مرة أخيرة بقوله‏:‏ ‏(‏أنت طالق‏)‏‏.‏ فهل يجوز أن أعود إلى عصمته، وكيف ذلك‏؟‏

وجاء في ورقة الاستفتاء هذه العبارة‏:‏ ‏(‏وعدد الحيضات ثلاث حيضات كاملة وأربعة أطهر، ثم راجعني بعد ذلك‏)‏‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكرت السائلة، من أن زوجها طلقها بقوله‏:‏ ‏(‏أنت طالق‏)‏ ولم تكن حاملا ثم راجعها بعد أن حاضت ثلاث حيضات، ومضى عليها أربعة أطهر- فرجعته إياها غير صحيحة، ولا معتبرة شرعا، وعليه فاستمتاعه بها بعد هذه الرجعة استمتاع شبهة نكاح، إن كانا جاهلين لشؤون الطلاق والرجعة، وهما مفرطان في ترك سؤال أهل العلم قبل الإقدام على الرجعة، وأما الطلاق الثاني والثالث فلغو؛ لأن السائلة أجنبية ممن كان زوجا لها، بخروجها من عدة الطلاق الأول، فلم يصادف طلاقه الثاني والثالث محلا، وإذا رغب كل منهما في حياة زوجية صحيحة فلابد لذلك من عقد زواج جديد بمهر جديد ورضاها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

قال لها‏:‏ تراك طالق الشكالين مرتين، والثالثة‏:‏ علمك عند والدك

الفتوى رقم ‏(‏772‏)‏

س‏:‏ حصل بيني وبين زوجتي خصام، وغضبت وقلت لها‏:‏ ‏(‏تراك طالق الشكالين‏)‏ مرتين، والثالثة قلت‏:‏ ‏(‏علمك عند والدك‏)‏ فأما أول مرة فقصدي الطلاق، ولما شفتها تهاونت من الكلام قلت لها مرة ثانية‏:‏ ‏(‏تراك طالق الشكالين‏)‏ وقصدي بها طلقة ثانية بزعل، و‏:‏ ‏(‏علمك مع والدك‏)‏ وقصدي أزعلها، ولم أقصد الطلاق، وكان الطلاق بتاريخ 10/ 12/ 1393 هـ، واسترجعت بتاريخ/ 1394 هـ، وأشهدت على الرجعة ‏(‏غ‏.‏ ع‏.‏‏)‏ و‏(‏ج‏.‏ ح‏.‏‏)‏، وسبق أن استرجعت بيني وبين نفسي في حينه، وقد أرشدني واحد من جماعتي أن أشهد على رجعتها، وقد أشهدته أني مسترجع زوجتي، والكلام ليلة عيد الضحية، أي‏:‏ من مدة شهرين، إلى تاريخ تقديم السؤال، وقد سألني والدها بعد الطلاق هذا يوم الغد، وقلت‏:‏ ما طلقت، وسألني ناس من الجماعة‏:‏ هل طلقت زوجتك‏؟‏ قلت‏:‏ صحيح بهذا اللفظ، ولم أقصد إلا طلاقها الأول‏.‏ فأفتوني‏.‏

ج‏:‏ إن كان الأمر كما ذكر من قولك لها‏:‏ ‏(‏تراك طالق الشكالين‏)‏ مرة بعد أخرى، وقولك لها‏:‏ ‏(‏علمك عند والدك‏)‏، وأنك تقصد بالأولى طلقة، وبالثانية طلقة أخرى، ولم تقصد بقولك الثالث الطلاق- فما حصل منك يعتبر طلقتين، ثم إن لم يكن منك طلاق سواهما، ولم يكن على عوض، فرجعتك إياها صحيحة، إن كانت في العدة، وإن كان حصل منك طلاق غير الطلقتين فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، نكاحا صحيحا، وإن كانت الطلقتان على عوض لم تحل لك إلا بعقد ومهر جديدين برضاها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

قال‏:‏ تراك طالق، وقال والده‏:‏ ما تطلق، فكرر للتأكيد

الفتوى رقم ‏(‏791‏)‏

س‏:‏ إنه كان بينه وبين زوجته سوء تفاهم، فقال لها‏:‏ ‏(‏تراك طالق‏)‏، فقال له والده‏:‏ تخسى ما تمون ولا هي طالق، فقلت‏:‏ تراك طالق تراك طالق‏.‏ تأكيدا لوالدي أن طلاقي أمون فيه‏.‏

ويسأل‏:‏ هل له حق الرجوع على زوجته والحال ما ذكر‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكره من أنه قال لزوجته‏:‏ ‏(‏تراك طالق‏)‏، وأن والده قال له‏:‏ ‏(‏تخسى ما تمون ولا هي طالق‏)‏، فقال بعد انتهاء كلام والده‏:‏ ‏(‏تراك طالق تراك طالق‏)‏ تأكيدا لوالده أن طلاقه يمون فيه- فإذا لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات، ولم يكن على عوض، فإنه يعتبر طلاقا رجعيا، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة؛ لقصده بالتكرار توكيد الطلاق الأول، فإن خرجت من العدة دون مراجعته إياها، أو كان الطلاق على عوض، فإن له الرجوع عليها بعقد ومهر جديدين برضاها، مع استكمال أركان النكاح وشروطه، أما إذا كان الطلاق آخر ثلاث تطليقات، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

طلقها وراجعها ثم طلقها وراجعها ثم طلقها

الفتوى رقم ‏(‏1090‏)‏

س‏:‏ تشاتمت مع زوجتي وخرجت من طوري تحت تأثير الخصام، وقلت لها‏:‏ ‏(‏طالقة‏)‏ وسبق أن طلقتها طلقتين قبل هذه كذلك تحت تأثير زعل شديد‏.‏

وقد كتب سماحة الرئيس إلى فضيلة الشيخ‏:‏ سليمان بن علي بن دخيل رئيس المحكمة الكبرى بالطائف أن يسأل كلا من الزوج وزوجته ‏(‏م‏.‏‏)‏ ووليهما عن صفة الواقع من الطلاق سابقا ولاحقا، وعن أسباب الطلاق الأخير، وعن غضبه‏:‏ هل كان شديدا مغيرا لشعوره أم كان عاديا‏؟‏ وقد أجاب فضيلة رئيس المحكمة بأنه حضر لديه الزوجة ‏(‏م‏.‏ ع‏.‏ ح‏.‏ ي‏)‏ و‏(‏ص‏.‏ ي‏.‏ س‏.‏ ي‏)‏ وبعد تعريفهما من قبل ‏(‏م‏.‏ ف‏.‏ م‏.‏ ي‏)‏ الحامل للجواز رقم ‏(‏2826/ 17‏)‏ في / 1975م، الصادر من جدة و‏(‏م‏.‏ أ‏.‏ ح‏.‏ ي‏)‏ الحامل للجواز رقم ‏(‏12669/ 71 م‏)‏ الصادر من جدة وسئل كل من ‏(‏ص‏.‏ ي‏.‏ س‏.‏ ي‏)‏ و‏(‏م‏)‏ المذكورة عما حدث منهما، فقرر ‏(‏ص‏)‏ أن ‏(‏م‏)‏ زوجتي سبق أن طلقتها طلقة ثم راجعتها، ثم طلقتها طلقة ثانية ثم راجعتها، ثم تزاعلت معها وغضبت غضبا شديدا، حيث كنت مريضا وطلقتها طلقة ثالثة، قلت لها‏:‏ ‏(‏طالق‏)‏، وإنني أرغب الرجوع إليها إذا حل ذلك، ثم قررت ‏(‏م‏)‏ بقولها‏:‏ إن زوجي المذكور طلقني ثم راجعني ثم طلقني ثم راجعني، ثم في المرة الأخيرة تزعلت منه حيث ضربني، وهو مريض وغضب غضبا شديدا وقال‏:‏ ‏(‏أنت طالق‏)‏‏.‏ هذه الحقيقة، وإنه لا مانع لدي من الرجوع إليه‏.‏

ج‏:‏ حيث إن ‏(‏ص‏.‏ ي‏.‏ س‏.‏ ي‏)‏ طلق زوجته ‏(‏م‏.‏ ع‏.‏ ح‏.‏ ي‏)‏ طلقة ثم راجعها، ثم طلقها طلقة ثم راجعها، ثم طلقة ثالثة- فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاحا معتبرا شرعا، ويطؤها فيه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

طلقها طلقتين ثم أعادها بعقد جديد تحسب العدة من بعد رجوعه

الفتوى رقم ‏(‏1976‏)‏

س‏:‏ يوم الأحد الموافق/ 1398هـ، حصلت بيني وبين زوجتي المدعوة ‏(‏ف‏.‏ علي‏)‏ مشاجرة، حتى وصل بي الغضب إلى أن طلقتها طلقتين، واسترجعت في الوقت، وسئل المستفتي عن صفة الطلاق، فقال‏:‏ قلت‏:‏ ‏(‏تراك طالق تراك طالق‏)‏ وقصدي توكيد الأولى، ولم يحصل مني طلاق سوى ذلك قبل ولا بعد، ولم يكن هناك عوض، وأرغب إرجاع زوجتي، وأريد فتوى فضيلتكم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت، من أنك قلت‏:‏ تراك طالق تراك طالق، وراجعتها قبل خروجها من العدة، ولم يسبق طلاقك هذا طلاق، ولم يلحقه طلاق، فرجعتك صحيحة، ويقع عليها به طلقة واحدة فقط، ويبقى لك عليها بعد هذه الرجعة طلقتان‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

طلقها طلقتين فخرجت من العدة ثم راجعها

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6450‏)‏

س2‏:‏ طلقت امرأتي طلقتين، فخرجت من العدة ثم راجعتها، هل تثبت الطلقتان أم تلغى بعد عقد الملاك الجديد‏؟‏

ج2‏:‏ تحتسب عليك الطلقتان وإن كانت مراجعتك لزوجتك بعد العدة بعقد جديد، ولم يبق لك إلا طلقة واحدة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي